القانوني

منح شركة التعدين الوطنية المحدودة امتياز تعدين لاستغلال خام الحديد من موقع وادي ( الصواويين ) شمال شرق محافظة ( ضبا ) التابعة لإمارة تبوك لعام 1424هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحقوق الإدارية : يخول هذا الامتياز للمصلحة الحق في الناتج واستثمارها وبيع الخامات المحددة في هذه المادة من هذا الامتياز وذلك عن طريق كما هو في حالتها الأصلية أو بعد تنقيتها ، وأن يمنح ويبيع تلك المنشآت في حالتها الأصلية أو بعد تنقيتها ، وأن يمنح ويبيع ويصون جميع المناجم والمعامل والمسالك الحديثية والطرق العامة وخطوط الأنابيب ومصانع التكرير ومعامل التصدير وأجهزة المواصلات ومعامل توليد الكهرباء وغير ذلك من المرافق الضرورية أو المساعدة لتحقيق أغراض الامتياز ويكون التمنح بهذه المباحث: العبء السمعيين وزارة البترول والغاز والمغالبية مكتب الوزير الحقوق خاضعا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة ذات الصلة والمعمول بها بالملكة العربية السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢