نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (السادسة عشرة) ، يحظر على مستودعات الإنتاج بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الغير منشأة الصحية والصيدلية المرخص لها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد