القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (السادسة عشرة) ، يحظر على مستودعات الإنتاج بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بيع المستحضرات الغير منشأة الصحية والصيدلية المرخص لها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١