نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي منشآت الصيدلية الآتية الرسوم الموضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده:
رسم الترخيص
٣٠٠٠ ريال
١٠٠٠ ريال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد