القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترا لمسح ترخيص مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: (أ) الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة. (ب) أن يكون المدير الفني سعوديا متفرغا لمزاولة المهنة. (ج) أن يكون محل الشركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية لها مصنع سجل في المملكة؛ مكتب علمي، ويشترط علمي، للمكتب ما يأتي: (صفحة 8 من 14) المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم أ) أن يكون مدير المكتب صيدليا سعوديا متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة. ب) أن تتوافر في المكتب الشروط والمواصفات التي تخدمها اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١