نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتري لمسح الترخيص لفتح مستودع للاحتجار بالمنتجات الصيدلانية
والعشبية ما يأتي:
(أ) أن تكون جنسية طالب الترخيص سعودية، وأن كان فردا فيجب أن يبلغ عمره عن
إحدى وعشرين سنة.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا كان قد رد
إليه اعتبار.
(ج) أن يكون مدير المستودع أو في صيدلية مستودعا متفرغا لمزاولة المهنة.
(د) أن يتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد