نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المهنة : مهنة الصيدلة .
الصيدلي : كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو شهادة دكتور
صيدلة من إحدى كليات الصيدلة في المملكة أو ما يعادلها .
كل من حصل على شهادة فني صيدلة من معهد أو كلية صحية بالملكة أو ما يعادلها .
الصيدلي المرخص : كل صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة .
أي مستحضر صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر
أو الباطن في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها .
الممثحات العشبيبة :
الصادات والأشاب التي لها أدعاء طبي وتحضر على شكل صيدلاني .
المنشأة الصيدلية :
الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية ، أو مصنع المستحضرات الصيدلانية ، أو مستورد الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والماشبية بالجميلة ، أو المكتب العلمي لشركة الأدوية ، أو مركز الأستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية .
الصيدلية :
المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية .
مستورد الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية .
المنشأة الصيدلية المرخص لها بالاستيراد أو توزيع أو بيع المستحضرات الصيدلانية والماشبية بالرسالة .
المكتب العلمي :
المنشأة الصيدلانية التي تقدم المعلومات العلمية والفنية والتسوقية لمنشآت الصيدلانية في المملكة .
منشأة بيع المستحضرات العشبية :
المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات العشبية .
الرقم: 14 /
التاريخ: / / 14ه
المرفقات:
مركز الاستشارات الدولية وتحليل المسحطات الصيدلانية:
المنشأة الصيدلية التي تقوم بتقديم الاستشارات الدوائية، وتحليل المستحضرات الصيدلانية والشبية، ودراسة التوافر والتكافؤ الحيوي، ومراقبة الجودة النوعية للأدوية، وتحديد مستويات الأدوية في السوائل البيولوجية.
اللائحة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد