القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة الوزارة : وزارة الصحة . الوزير : وزير الصحة . المهنة : مهنة الصيدلة . الصيدلي : كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلة من إحدى كليات الصيدلة في المملكة أو ما يعادلها . كل من حصل على شهادة فني صيدلة من معهد أو كلية صحية بالملكة أو ما يعادلها . الصيدلي المرخص : كل صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة . أي مستحضر صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل من الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها . الممثحات العشبيبة : الصادات والأشاب التي لها أدعاء طبي وتحضر على شكل صيدلاني . المنشأة الصيدلية : الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية ، أو مصنع المستحضرات الصيدلانية ، أو مستورد الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والماشبية بالجميلة ، أو المكتب العلمي لشركة الأدوية ، أو مركز الأستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية . الصيدلية : المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية . مستورد الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية . المنشأة الصيدلية المرخص لها بالاستيراد أو توزيع أو بيع المستحضرات الصيدلانية والماشبية بالرسالة . المكتب العلمي : المنشأة الصيدلانية التي تقدم المعلومات العلمية والفنية والتسوقية لمنشآت الصيدلانية في المملكة . منشأة بيع المستحضرات العشبية : المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات العشبية . الرقم: 14 / التاريخ: / / 14ه المرفقات: مركز الاستشارات الدولية وتحليل المسحطات الصيدلانية: المنشأة الصيدلية التي تقوم بتقديم الاستشارات الدوائية، وتحليل المستحضرات الصيدلانية والشبية، ودراسة التوافر والتكافؤ الحيوي، ومراقبة الجودة النوعية للأدوية، وتحديد مستويات الأدوية في السوائل البيولوجية. اللائحة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١