نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقصر ملكية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين، ويشترط لمنح الترخيص ما يأتي:
(أ) أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليا مرخصا له بمزاولة المهنة، والوزير المخول بالإعفاء، من شرط حصة إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيدلية السعوديين.
(ج) أن يتوافر في الصيدلية أو المركز الشروط والمواصفات التي تخدمها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد