نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتوعية بالمنتجات الصيدلانية والغذائية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيدلانية السعوديين.
(صفحة 9 من 14)
المملكة العربية السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد