القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتوعية بالمنتجات الصيدلانية والغذائية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيدلانية السعوديين. (صفحة 9 من 14) المملكة العربية السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١