نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تخدمها الوزارة، ويحظر بيعها قبل المخة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد