القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تخدمها الوزارة، ويحظر بيعها قبل المخة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١