القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تباغ المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة إلا في الصيدليات، واسيتها، من ذلك بصدر الوزير تامة بالمستحضرات الصيدلانية التي يسمح ببيعها بالتجزئة في غير الصيدليات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١