نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تباغ المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة إلا في الصيدليات، واسيتها، من ذلك بصدر الوزير تامة بالمستحضرات الصيدلانية التي يسمح ببيعها بالتجزئة في غير الصيدليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد