القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التجارة في عبوات المستحضرات الصيدلانية الغريبة المحددة للتعريف بالمنتج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١