نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التجارة في عبوات المستحضرات الصيدلانية الغريبة المحددة للتعريف بالمنتج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد