نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة تشغيل الصيدلية أو فني الصيدلية غير المرخص لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد