القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمنشأة تشغيل الصيدلية أو فني الصيدلية غير المرخص لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١