القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسب نسبة ربح على سعر الدواء لمستودع إتجار بالأدوية بالجملة ومصيدلية على النحو الآتي: مقدار سعر المصنع أو التصدير نسبة الربح المستودع (محسوب على سعر المصنع أو التصدير)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١