نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب نسبة ربح على سعر الدواء لمستودع إتجار بالأدوية بالجملة ومصيدلية على النحو الآتي:
مقدار سعر المصنع أو التصدير
نسبة الربح المستودع
(محسوب على سعر المصنع أو التصدير)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد