نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوازرة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي ويكميات محدودة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد