نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بحوض الوزارة عند الضرورة السهام باستيراد المستحضرات الصيدلانية غير
عشبية قبل تسجيلها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد