نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة إلا بعد موافقة الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد