نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الثانية والمشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة تسجيل كل مستحضر صيدلاني أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد ،
مقابل رسم قدر ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو صيغة، وذلك عند التسجيل
أو التجديد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد