القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة الثانية والمشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة تسجيل كل مستحضر صيدلاني أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد ، مقابل رسم قدر ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو صيغة، وذلك عند التسجيل أو التجديد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١