نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات الصيدلانية في المملكة ،
وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توفرها في الصيدلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد