القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مما قبلها أو استهلاكها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١