نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الإتجار
بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مما قبلها أو استهلاكها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد