نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لجان بقراء من الوزير لتجليل مصانع المستحضرات الصيدلانية ومنتجاتها وتحدد الإشاعة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد