نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوزارة حق التفتيش على المنشآت الصيدلانية للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولاحته والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ، ويكون لمنوبيها الحق في ضبط المخالفات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد