نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع الاعلان عن المستحضرات الصيدلانية في أجهزة الإعلام للضوابط التي تحددها اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد