القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/31

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر اللجان المكونة وفقا لنظام المؤسسات الصحية بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٤٠/٤) /٢٤٣/١١/٢ ، في مخالفات أحكام هذا النظام . ويجوز لها - دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر - توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : ١ - الإنذار . ٢ - غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال . ٣ - إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوما . ٤ - لغاء تريحيس المنشأة . وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف باقرار . ويدجوز نشر قرار منطوق العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها في مقر المنشأة الصديلية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/٠١