نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر اللجان المكونة وفقا لنظام المؤسسات الصحية بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٤٠/٤) /٢٤٣/١١/٢ ، في مخالفات أحكام هذا النظام .
ويجوز لها - دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر - توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
١ - الإنذار .
٢ - غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال .
٣ - إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوما .
٤ - لغاء تريحيس المنشأة .
وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف باقرار .
ويدجوز نشر قرار منطوق العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها في مقر المنشأة الصديلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد