نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (٤) من المادة النظام ، على جميع المنشآت الصيدلية تكيف أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد