نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغي هذا النظام المتعلقة بالاتجار بالادوية والمستحضرات الطبية الواردة في نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٨/١٩٨/٣/١٨) .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد