نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1425هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/31
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير الاتفاقية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نقاط هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد