القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز تأسيس أي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بموجب ملكي بناء على قرار من مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة وفقا للمادة الثانية من هذه النظام ، على أن برامى ما يأتي: ١ - أن تكون شركة مساهمة عامة . ٢ - أن يكون الأساس لها مزاولة أي من أعمال التأمين وإعادة التأمين ، ولا تباشر الشركة أغراضا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكمله ، ولا يجوز لشركات التأمين تملك شركات أو مؤسسات الوساطة مباشرة ، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات إعادة التأمين ، ومع ذلك يجوز لشركات التأمين - بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - تملك شركات أو مؤسسات تزاول أعمال إعادة التأمين . ٣ - إلا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائتين ريال سعودي ، كما لا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة التأمين التي تزاول في الوقت نفسه أعمال إعادة التأمين عن مائتي مليون ريال سعودي ، ولا يجوز تعديل رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ، وطبقا لنظام الشركات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢