Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لأحداث التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد