Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو التعامل على الإندام أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أية شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة
من مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد