القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تجري تنفيذا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذات بمرقوفة موافقتها أو بموافقة مراجعين تعيين المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢