Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد