القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني ذي الرقم (١٠/١) والتاريخ ٥/١٤١٧/٤/١، تختنص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام بما يلي: ١- تلزم بالالتزام بشروط شركات التأمين التعاوني ودراستها، للاتخاذ من استيفاء تلك الطلبات للشروط والقواعد المطلوبة في هذا النظام، وفي حالة الموافقة على هذه الطلبات تقوم بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. ٢- الإشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين، وفقا للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام ووسائل الرقابة التي تشارها المؤسسة وعلى الأخص ما يأتي: أ- تنظيم وإدارة استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعة وجود حسابات منفصلة خاصة بالماسمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين . ب تحديد مقدار المبلغ المطلوب إيداع لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التأمين المختلفة . ج - إقرار صحيح نماذج التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في ذلك . د - وضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين . ه - وضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تقتطع بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى لكل فرع من فرع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع ، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والاقتطاعات التأمينية مقابل رأس مال الشركة والاحتياطات . و - وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢