Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمؤسسة النقد العربي السعودي بأن تطلب في أي وقت من أي شركات التأمين وشركات التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل الذي تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على طلبها ما يأتي:
١ - بيان بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين.
٢ - بيانات تفصيلية عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة.
٣. بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة .
٤. بيان باستمارات الشركة .
٥. أي بيانات أخرى مطلوبة مؤسسة النقد العربي السعودي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد