القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمؤسسة النقد العربي السعودي بأن تطلب في أي وقت من أي شركات التأمين وشركات التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل الذي تحددهما - أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على طلبها ما يأتي: ١ - بيان بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين. ٢ - بيانات تفصيلية عن أعمال التأمين التي قامت بها الشركة خلال الفترة. ٣. بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن نشاطات الشركة . ٤. بيان باستمارات الشركة . ٥. أي بيانات أخرى مطلوبة مؤسسة النقد العربي السعودي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢