القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاصة لهذا النظام أن تؤدي في أحد البنوك المحلية ودية نظامية لامر مؤسسة النقد العربي السعودي ، وتحدد اللائحة التنفيذية المنوطة بمجده بهذه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢