القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين وكذلك الاحتياطات الأخرى وفقا لما تقتضيه عليه الآلية التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢