القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أيا من شركات التأمين أو شركات إعاة التأمين قد خالف أحكام هذا النظام أو لأشعة التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: ١ - تعيين مستشار أو أكثر لتحديد المشكلة للشركة في إدارة أعمالها. ٢ - إيقاف أي عضو أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة. ٣ - منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين جديد في أي من أنشطتها التأمينية أو أحد من ذلك. ٤ - إزعام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية. وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وضم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطالب حل الشكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢