Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- دون إخلال باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة (العشرين)، من هذا
النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي:
أ - الفصل في جميع المنازعات التي تقف بين شركات التأمين وشركات إعادة
التأمين أو فيما بين كل منها.
ب - الفصل في المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة عليها في
(صفحة 13 من 13)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد