القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- دون إخلال باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة (العشرين)، من هذا النظام يختص ديوان المظالم فيما يأتي: أ - الفصل في جميع المنازعات التي تقف بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها. ب - الفصل في المخالفات لهذا النظام وتطبيق العقوبة عليها في (صفحة 13 من 13)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢