القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين حسب ما تحدده النظام تنفيذها لهذا النظام وكذلك إمساك سجلات وقيد تقييد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان باسم بأساس وعنوانه حيثيات إبرام كل وثيقة ومسيراتها والأسعار والشرط الذي تشمله عليها ، كما يدون في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على تلك الوثائق، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تصدر ما تراه ضروريا من قرارات تتماشى التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أي بيانات ترى أنها ضرورية لمشاطرة سلطتها في الرقابة والإشراف، كما يحوز أن تدون السانات بالدفاتر والسجلات الأنف ذكرها في الحساب الآلي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الآلية التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢