Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن (٢٠٪) كاحتياطي نظامي ، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي (١٠٠٪) من رأس المال المدفوع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد