القانوني

Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل شركاء التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المذكورة أو مستندات أخرى تراها المصححة ضرورية لإفراغ الربط الزكوي أو الضريبي وفقا لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الزكاة الشريعة واللوائح التنفيذية وسداد ما هو مستحق من وإعفاها في المواعيد المحددة في النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٠٢