Cooperative Insurance Companies Control Law 1424H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة أو أكثر يقرر من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية
من ثلاثة أعضاء، من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارا نظاميا
تتولى الفصل في المسائل التي تقع بين شركات التأمين وعملائها، أو بين هذه
الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له، و الفصل في مخالفة التعليمات
الرقابية والإشرافية لشركات التأمين المرخص لها، وفي مخالفات
مسؤولى المهن البشر إلىها في الغادة عشرة، و بمخالفات - الموثوقين الذين يصدر
بميثمهم قرار من وزير المالية.
ويجوز للتقوم من قرار هذه اللجنة أن تقوم بأحد الآتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها أي نظام آخر بعقاب كل من
يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بقرارة إلا تزيد على مليون ريال والسجن مدة
لا تزيد على أربع سنوات أو بحادي حاتين العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد