القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بشهادة التي تعذرها الجهات المختصة نظاما ، وإذا تميز بقلب مثل هذه الوثيقة فقد سدد السن بواسطة طبيب المؤسسة ، ويكون لسد المدة الاعتبار على قرار الطبيب أمام اللجنة المخصصة المصوصة الثالثة والخدمة . وبموافقات الاستحقاق أو تحديد مدة التبعويض على أساس سن المشترك وجب تطبيق المرفقة نفسها . ويكون تقرير السن وفقا لما تقدم نهائيا ، حتى لو تبينا بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقي والسن المقدرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣