Social Insurance Law 2000M
المادة الثامنة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بشهادة التي تعذرها الجهات المختصة نظاما ، وإذا تميز بقلب مثل هذه الوثيقة فقد سدد السن بواسطة طبيب المؤسسة ، ويكون لسد المدة الاعتبار على قرار الطبيب أمام اللجنة المخصصة المصوصة الثالثة والخدمة . وبموافقات الاستحقاق أو تحديد مدة التبعويض على أساس سن المشترك وجب تطبيق المرفقة نفسها .
ويكون تقرير السن وفقا لما تقدم نهائيا ، حتى لو تبينا بعد ذلك وجود اختلاف بين السن الحقيقي والسن المقدرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد