القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة الخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للأمة أو البيت أو لأب ابنة المستفقة لعائدة أو معاملها النظام وامرأة، منحة زواج بسياح مليها (١٨) شأني عادته أو معاملها الشهري الذي كادت تستفيد منه، وتناخ لذاك بوقت شهر العائدة أو المعامل في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج . وإذا أعد نصيب أوي من المذكورات في العائدة أو المعامل بعد صرف هذه المستفقة بتوجه طلاها أو ترملها قبل إقضائها فترة الثمانية عشر شهرا من تاريخ العائدة أو المعامل، يراعي استرداد عائدات ومعاملات القيرة الباقية على تلك الذمة من الضيب الذي يقرر عائدته إليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣