Social Insurance Law 2000M
المادة الثالثة والخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تدر درجة العجز المشروط لا مستحق، وتوصيات العجز هيئير المهني من قبل اللجان الطبية الإبتدائية التي تشفي في المركز الرئيس للمؤسسة.
٢ - يمكن للمشترك، حسب الحال - أو المؤسسة الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الإبتدائية أمام لجنة استئنافية تتما في المركز الرئيس للمؤسسة.
٣ - تمدد اللجان الكيفية تكون اللجان الطبية المنوم عليها في الفرعين الساقطين من هذه المادة و القواعد التي تقرر عليها وطريقة تعيين أعضائها ومكافآتهم، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه اللجان.
٤ - يبيب على المؤسسة أن تضع إلى أذابتها كامل التعديلات المنصوص عليها في هذا النظام مهما كانت أسيبا حدود الظروف، إلا أن هذه التعديلات لا تستحق إلا كان الخطر قد نبا مصدره مقصودة منسية من أو أرادته، إلا أن هذه التعديلات لا تستحق إلا كان الخطر قد نبا مصدره مقصودة منسية من أو أرادته.
٥ - لابتزم صاحب العمل بطلب توضيح إلى المشترك المصاب بسل و لا أثراد عائلة إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بسبب خصوصية معامل العمل، أو بسبب خطئه الفاحش أو نتيجة عدم احترام النظام أو للوازم المتعلقة بالصحة والعمل، وفي هذه الأحوال يستحق المشترك أو أرادته، كما يحدد المصاب أو أراد عائلته بهذه الحقول أيضا إلى إصابة عمل أو إصابة عدوى يكون المسؤولون التبعويضات التي كلفها لهم النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد