Social Insurance Law 2000M
المادة الثامنة والأربعينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢ - إذا بلغت مدة الاشتراك خمس سنوات على الأقل وتثبت بلوغ سن السنتين دون أن يسكن المدة الممهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضمن مدة استحقاق
مدة اشتره لك على ألا يتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو للسنة اللازمة لاستحقاق معاش
معاش التقاعد المنصوص عليها في الفقرة (٢/٢) من المادة الثامنة عشرة
٣ - يحسب معاش التقاعدي له في الفقرة (٢/٢) من المادة الثامنة عشرة
ب- يفصل بمتوسط الأجر الشهري
أ- إذا ثبت أن متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه، ألن من
متوسط أجره في سنوات سابقة ، فإن معاشه يسمى على أساس متوسط مدة اشتراكه عند تقدير
الركن المعتمد
الرقم
التاريخ
النوع
المعاملات إلى مد منفصلة إذا تنافقت فيها الأجور التي أدت عليها الاشتراكات، ويصبح المعامل عن كل عدة على أساس متوسط الأجر في الاشتراكين الآخرين من كل منها، ويرسب المعامل النهائي بمجموع المعاملات المستثناة عن المد المنفصلة، ويراعى أي تجاوز المعاملات النهائي (١٠٠٪) ماله في المعامل من متوسط المستثنى الأجور الذي قدرت على أسباها معاملات المد المنفصلة.
وتحدد اللقمة التي التفاوت في أجور الاشتراكات عن مدة منفصلة، وتحدد الأقصى لعدد الذي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة.
تحدد اللقمة كيفية حساب المعامل عن مدة الاشتراكات التي أدت كلها أو جزء منها لدى كل من صاحب عمل.
ويجب ألا يقل معامل المستحق للمستحق عن الأجر الذي مصروفه القفرة الأولى من المدة الحادية والثمانين.
فقه الزكاة والزكاة
(٢/٤) من هذه المادة، أو على أساس مواعي الوفاة أو العجز محبوها وفق أحكام المادة التاسعة والثلاثين أو أحكام المادة الأربعين - حسب الحال - وعلى أساس احتساب مجموع مدة اشتراكه السابقة والأخيرة و واحدة - أي المعاملين أكثر -
- بحق المستحق الذي يصاب بحجز الحصول على معاملة تأخير زوجها على معاملة تأخير زوجها في الموائمة.
- يشرط أن يحدد العجز قبل وقوع سن السنين وأن يكون المشارك خاضعا لأحكام هذا النظام ويشترط أن يتم إثبات العجز بموجب اللجان المعتمدة خلال (١٨) شارية عذر
- من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك، وإذا حدث العجز والمشارك حزام لاحكام هذا النظام فإنه يستحق معامل التأخير دون انتظار بؤه من السنين إذا بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات
- ويشترط - أو بالإضافة مدة اشتراكه لتطبيق نفس الفترة النائبة للثلاثين واللاتنين.
- يحسب معامل العجز غير المهيئ وفق حساب معامل التأخير المصوصوم عليه في الفقرة (٢/أ) من المادة المذكورة أو (٥)% خمسين في السنين من متوسط مدة الاشتراك في الحالة الشهرية
- الخاص للاشتراك في السنين الأخيرين (أو من متوسط مدة الاشتراك إلا قا. من ذلك)
- أي الحدين أكثر.
- - يزاد معامل العجز بنسبة (٥٠)% خمسين في المائة إلا أن يتجاوز مبلغ الإعالة الذي تحدده اللجنة.
- - يمنح معامل العجز - غير المهيئ - بصورة وطلب الوقت الذي تتوافر في العاجز
(صفحة 34 من 48)
**فقه الدين والزكاة**
**أرقام**
**التاريخ**
**التوابع**
وبيت استمرار حالة الميز بنشاط صاحب المعاش لخصوص دوريه تجربيها اللجنة الطبية المشار إليها في المادة الثالثة والخمسة وتحدد تاريخ الفحص القادم .
وبصبح معامل العجز - غير المهني - نهائيا بإكمال صحيته السنين من العمر .
٦ - بعد المشترك في مفهوم هذه العادة ، مصاب بغير شيء ممارى تتفرت فيه - الشروط الآتية :
- إذا استعل به - بسبب حالته الصحية الجسدية أو النفسية أو العقلية أو بسبب غير أعضائه أو إصابته بعاهة ، مع مراعاة الظروف العامة للعمل - بسبب يتر أخذ إصابته على الأقل ثلاث أشهر لغير السابق ، وذلك من خلال مشاركته مهنته الإدارية أو أي مهنة أخرى تفق مع إمكاناته وسنه وملاءمته الجسدية والعقلية وتكوينه المهني .
ب - إذا كانت حالة الميز في الفقرة (١) من شأها التقديرات الطبية - أن تقوم هذه الفترة ب عشرين أو ثلاثين شهر .
٧ - إذا عاد صاحب المعاش غير مهني خاصما لحكام هذا النظام قبل يوثقه من السكن يعرض على اللجنة الطبية المخصصة فإن رأت أنه يوفق معاه ، أما إذا رأتك أنه مزال عاجز حسب القانون الموصوص عليه في الفقرة السابقة ، فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع لأحكام هذا النظام حسب الفقرة الراهبة من المسادة الثامنة والثلاثين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد