Social Insurance Law 2000M
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحكم المعتمد
الرقم
تاريخ
الواقع
٣/٣- تقطع العادة المستثقلة للأم أو بنت الأم في حالة زواجها، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك بعد إيماء نصيبها المفروض، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه على بعض المستحقين، فيخصمش أحدهم بقية ما سبق رده إليهم،
ب- يحيت بمجموع الأصبية في هذه الحالة المحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
ج- لتقفي فائدة الأم العاملة في هذه الحالة زوال عجزه، وفي حالة عجزه يزال إليه نصيبه المفروض، فإن كان هذا النصيب قد سبق رده كله أو بعضه إلى بعض المستحقين
الظظام، على ألا يتجاوز المطلع الذي يوزع عدم الحد الأقصى المقدر بموجب الفقرة الأولى.
٤ - يجوز أن تتلاشى على زيادة الحد الأقصى المذكور في كل من الفقرتين الأولى والثانية لأسباب معفرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد