القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتم المؤسسة بنقاط تجزير و نقل جميع المشتركين المتوفى الذين كان يتم علاجه إصابة عمل، وذلك وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة. القسم الثاني تعويض فرع المعاشات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣