القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١/ إذا بلغ المشترك سن كاملة، وتوقف عن ممارسة أي نشاط نظام، وبحق الحصول على معاش للمتأكد الذي لم يبلغ سن التقاعد ولم يخذص لأحكام هذا النظام حصل على معاش المؤسسة الذي لم يمت عدة اشتراكه (٢٠٠) ثلاثة أشهر على الأقل. - بحق للمشترك الذي لم يتعد مدة اشتراكه (٢٠٠) ثلاثة أشهر على الأقل. - بحق للمشتركين الذين ينعون في أعمال شاقة هذا النظام أن تسلم معاشا المستحق حتى عمرها في تاريخ تركها النشاط المتوقف خمسا خمسين سنة على الأقل وكانت مدة اشتراكه (١٢٠) مائة وعشرين شهرا على الأقل. - بحق للمشتركين الذين أنعوا أمثال والاجالات التي يعملون فيها والمسن فيها باستثناء الحد الأقصى المذكور في حالة عدم خصوم لأحكام هذا النظام أمثالهم مستحقين للتقاعد. - تخف المؤسسة معاش التأخير الذي يحق عليه بالسن منى بلفث مدة اشتراكه (١٢٠) مائة وعشرين شهرا. وحدد اللائحة قواعد وإجراءات تهدف لذاك الحكم بما يحدد مدة السجن المحكوم بها لإدكان الإقادة من هذا الحكم و- تحسب أشر المشترك وكذا المقادة والأربعين ، وتحدد سن المشترك وفقا لأحكام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣