القانوني

Social Insurance Law 2000M

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب أن تستفيد العائلة - بجميم الوسائل الممكنة - فقط صحة المساب وعائلته وإن لم يكن ذلك ممكنا، فيجب أن تستفيد تسعين حالة المحجة قدرة على العمل وعلي مواجهة حاجته الشخصية، وتشمل هذه العائلة ما يلي: ١ - خدمات الأطباء العاملين والأخصائيين والمساعدين الطبيين. بسم الله الرحمن الرحيم ب - خدمات التخفيف من أي نوع أو طبيعة . ج - خصوص التشخيص من أي نوع أو طبيعة . د - قبول المصاب وعلاجه في مستشفى أو في مركز للرعاية أو أي مؤسسة أخرى مناسبة . ه - تقديم المواد الطبية اللازمة . و - توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاسترجاع الإصابة ، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة . ز - نفقات إتفاق المصاب والمريض . إن اقتضى الأمر - من مكان العمل إليه أو من مسكنه ح - إلى المركز الطبي أو المستشفى أو العيادة الطبية وإليه ، حيث يمكنه تلقي العلاج اللازم ط - تسهيلما حياته وكذلك نفقات إقامتها . ي - تكلل العانية الطبية لتحديد في الزمن متى أو متى تقبله حالة المصاب . ص - يلزم صاحب المعال بتقديم الإفادات الأولية ويثبت ما راع من تدخل للوفاء بهذا الاطعام أخذا بعين الاعتبار عدد العمال الذين يستلزمهم والأخطار المهنية التي قد تترتب على ممارسة الأعمال القائمة لديه . ع - تقدم إيماءة من قبل المستشفيات و المركز الصحيحة والجهات الخاصة للمؤمنة المؤسسة أو التي تمت المعادلة معها لهذا المركز و المركز الصحيحة العامة والجهات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من خلالها تترت الزيارات . دون تمثيل المصاب أن نفسه ، وفي الحالة المستجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتحت المستشفى المؤسسة للإنقاذ عند ذلك ، يثبت شرط أن يتم إشغال حالة مائلة أثناء تمريض المستشفى . إلا إذا كانت دون ذلك ظرف استثنائي ، فتقدم هذه المهلة تبعا لذلك . ف - يمكن للمؤسسة - إذا بسط الحالة فرق الأخطار المهنية - أن تضمني لإعادة تأهيلهم أو مستشفيات خاصة ومدى إيواء المصابين ، أو قيم المعالجة اللازمة لإعادة تأهيلهم وإعدادهم جسديا ومهنيا ، ضمن الشروط نفسها - أن تشمل مؤسسات خاصة لتوفير المصابين بإصابات عمل والعجزين الذين لا يتكون من إيجاد عمل في سوق العمل . فم الاستشارة والرد الرقم - التاريخ - العنوان - تحدد الكيفية تطبيق أحكام هذه السادة كما تحدد طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل التي يجب إرسالها إلى المكاتب المختصة في المؤسسة ، وكذلك نوع الإصابات التي يجب الإبلاغ عنها. - المصاب في حالة عجزه وقع عن العمل الناجع عن إصابة عمل سجلت وفق الإجراءات المتبعة الحق في بل إرساله يومي عن كل يوم العامل بما في ذلك أيام العطل ، وتوجب الإبلاغ عنها من اليوم التالي لوقوع الإصابة ، وتنويح الحق في السبل في يوم استعارة المصاب قدره على العمل أو شغالته أو فوق عنهت السمسرة أو وقته . - يقر البدل للمصاب للإصابة بواقع (١٠٠٪) مائة في المائة من أجر الاشتراك الوعي المصاب في الشهر بالنسبة للدرج الذي وقعت فيه الإصابة ، وتخصيص في (٧٥٪) خمسة وخمسين في المائة من هذا الأجر تجاه نفسه والمؤسسة في حد أقصاه المؤسسة . - تجوز تقرير دفع الدليل وإقرار من مدير المكتب الذي يتبعه له ممبع موجب تقرير طابي أنه رفض التقديد والتتامات الطبية التي تتطلبها حالة الإصابة أو رفض الخضوع لفحص طبي . - في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل ، يستحق المشترك المصاب عادة شهريا تعادل (١٠٠٪) مائة في المائة من اشتراك الشهرى الخاص الاشتراك المحدد وفي أقام الحكم الفترة الراهنة من هذه المادة . غير أنه إذا كانت عادته شهريا تبقى إلى هذا القدر ، ويجوز لللائحة زيادة عن (١٠٠٪) مائة زيادة شهرية في أي هذا القدر . ويجوز لللائحة زيادة مبلغ المركز المالي للمؤسسة . لقاع العجز المستمع الناجم عن إسابة عمل وذي و... أل أو يتواز (٥٠٪) خمسين في المالة، بحق المشترك مقابلي عدالة شهرية تعال حاصل صرب السليع الموتية لهذا العجز بحاجة العجز الكالي المستمد التي كان يمكن أن ينتقصاها فيما له كان عجزا كبيرا. ٣ - يزيد مبالغ المالة المستمدة بستين (٥٠٪) خمسين في المالة كائنة كائنة إذا كان المصاب يحتاج لموعدة غرة بشكل ذلك لأضغاط بحاجة حياته اليومية، على أن إتجاز مبلغ هذه العادة حتى الأصلي ذي تحديده اللاتعة. ٤ - يصبح متوضع الأشر في بذخ ثلاث مجموع الأجور الخاصة للأشر الكاثر أشر الثلاثة السابعة الشهر الذي حتى فيه الإسابية، وهي حتى كون المصاب لم يملت ما هو حزينا خلال هذه العادة حتى صبح للعجز اللذي انتهى إسابية الأشر الشهري بلذك لذئب مجموع الأجور التي كان من السن من انتهاء الأشر كالم عصب بالبشروط نفسها، وصورة متملئة عند صبح الأخر خلال اثنتين الأشر الشهرية كائنا. بسم الله الرحمن الرحيم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠٣