Social Insurance Law 2000M
المادة السادسة والمئونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن تتجاوز النفقات الإدارية للمؤسسة (٥٪) خمسة في المائة من مواردها ، ويجوز قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أن يخفض النسبة أو يزيدها تصل إلى (٧٪) سيعية في المائة كحد أقصى .
الفصل الخامس
التوعيجات
١ - تعد إصابة عمل خالد بقتل المشترك أثناء العمل أو بقع له بسبب العمل . كما بعد قسد أداء حكم ذلك أيضا كل حادث بقتل المشترك أثناء أثناء طبيعة من من مسكنه إلى محل عمله إلى المكان الذي يتواجد فيه عادة طابعه وعليهم ، وتعد بذلك الوصف الحوادث التي تحدث أثناء تقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل .
٢ - تعد إصابات عمل الأمراض التي يبت أن سيها العمل ، كما تعد الوصف ذاته الإصابات المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية ، ويبيد تاريخ أول مشاهدة طبيعة للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة .
٣ - تحدد الأمراض المجهبة بموجب جدول يصدر مجلس الإدارة ويقوم بإمراجته كلما حدث الحاجة إلى ذلك . وتحدد اللائحة المدد القصوى الذي يجب أن تدخل خلالها إمراج المريض
لائحة التوعية والوقاية
الرقم:
التاريخ:
الإدراج:
حتى بعد مهيئا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك، بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول، ويتأدى مسؤولية المؤسسة عن تقديم التوعيضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد